الشيخ علي الصافي الگلبايگاني
190
ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى
الكيفية الأولى : الترتيبي . الكيفية الثانية : الارتماسي . ولا اشكال في صحة الغسل بكل واحد من الترتيبي والارتماسي كما يظهر من النصوص التي نتعرض بعضها إن شاء اللّه في ضمن المسائل الآتية وقد ادعى عليه الاجماع فنقول بعونه تعالى . الكيفية الأولى في غسل الجنابة الترتيبي والكلام في الغسل الترتيبي في جهات : الجهة الأولى : كيفية الغسل الترتيبي هي ان يبدأ الشخص أولا بغسل الرأس ثم الجانب الأيمن ثم الجانب الأيسر فالكلام يقع أولا في وجوب تقديم غسل الرأس على غسل الأيمن والأيسر وثانيا في وجوب تقديم غسل الأيمن على الأيسر فمورد البحث في مقامين : المقام الأول : في وجوب تقديم غسل الرأس على غسل الأيمن والأيسر في مقام الغسل يستدل على ذلك بروايات وكونه المشهور بل الاجماع ولم يحك الخلاف الا عن ظاهر الصدوقين رحمه اللّه وابن الجنيد فالمستند أمر ان الاوّل الاجماع . [ الروايات الدالة على وجوب الترتيب ] الأمر الثاني : بعض الروايات : الأولى : ما رواها محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السّلام ( قال سألته عن غسل الجنابة فقال تبدأ بكفّيك فتغسلهما ثم تغسل فرجك ثم تصبّ على رأسك ثلاثا ثم تصبّ على سائر جسدك مرّتين فما جرى عليه الماء فقد طهر ) « 1 » . وقد يوهن ظهورها في وجوب تقديم غسل الرأس على الجانبين باشتمال
--> ( 1 ) الرواية 1 من الباب 26 من أبواب الجنابة من الوسائل .